فتاوى الصيام
السنة في عدد ركعات التراويح
س167: ما هي السنة في عدد ركعات التراويح ؟ هل هي إحدى عشرة ركعة، أم ثلاث عشرة ركعة؟ وهل يلزم القضاء بسورة واحدة طوال الشهر أم الأفضل التنويع؟ وما رأيكم فيمن يزيد على ذلك بحيث يصلي ثلاثا وعشرين أو أكثر؟
سؤال> الجواب: قال في مجالس شهر رمضان: واختلف السلف الصالح في عدد الركعات في صلاة التراويح والوتر رأس> معها، فقيل: إحدى وأربعون ركعة، وقيل: تسع وثلاثون، وقيل: تسع وعشرون، وقيل: ثلاث وعشرون، وقيل: تسع عشرة، وقيل: ثلاث عشرة، وقيل إحدى عشرة، وقيل غير ذلك.
وقال أبو محمد بن قدامة اسم> في المغني: فصل: والمختار عند أبي عبد الله اسم> -يرحمه الله- فيها عشرون ركعة، وبهذا قال الثوري اسم> وأبو حنيفة اسم> والشافعي، اسم> وقال مالك: اسم> ستة وثلاثون، وزعم أنه الأمر القديم، وتعلق بفعل أهل المدينة اسم> ؛ فإن صالحا مولى التوأمة اسم> قال: أدركت الناس يقومون بإحدى وأربعين ركعة يوترون منها بخمس.
ولنا أن عمر اسم> -رضي الله عنه- لما جمع الناس على أبي بن كعب اسم> كان يصلي بهم عشرين ركعة، وقد روى الحسن اسم> أن عمر اسم> جمع الناس على أبي بن كعب اسم> فكان يصلي لهم عشرين ليلة، ولا يقنت بهم إلا في النصف الثاني، فإذا كانت العشر الأواخر تخلف أبي بن كعب اسم> فصلى في بيته.
وروى مالك اسم> عن يزيد بن رومان اسم> قال: كان الناس يقومون في زمن عمر اسم> في رمضان بثلاث وعشرين ركعة. وعن علي اسم> أنه أمر رجلا يصلي بهم في رمضان عشرين ركعة. وهذا كالإجماع. قال بعض أهل العلم: إنما فعل هذا أهل المدينة اسم> لأنهم أرادوا مساواة أهل مكة اسم> ؛ فإن أهل مكة اسم> يطوفون سبعا بين كل ترويحتين، فجعل أهل المدينة اسم> مكان كل سبع أربع ركعات... إلخ.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية اسم> -رحمه الله- له أن يصليها عشرين ركعة، كما هو المشهور في مذهب أحمد اسم> والشافعي، اسم> وله أن يصلي إحدى عشرة وثلاث عشرة، وكله حسن، فيكون تكثير الركعات أو تقليلها بحسب طول القيام وقصره، وقال: الأفضل يختلف باختلاف المصلين؛ فإن كان فيهم احتمال بعشر ركعات وثلاث بعدها، كما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي لنفسه في رمضان وغيره؛ فهو الأفضل، وإن كانوا لا يحتملونه فالقيام بعشرين هو الأفضل، وهو الذي يعمل به أكثر المسلمين فإنه وسط بين العشر والأربعين، وإن قام بأربعين أو غيرها جاز، ولا يكره شيء من ذلك، ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد مؤقت، لا يزاد فيه ولا ينقص منه، فقد أخطأ... إلخ.
ومن كلام شيخ الإسلام اسم> المذكور وغيره من الآثار يعلم أن قيام الليل يحدد بالزمان لا بعدد الركعات، وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي إحدى عشرة ركعة في نحو خمس ساعات، وأحيانا في الليل كله حتى يخشوا أن يفوتهم الفلاح -يعني السحور- وذلك يستدعي طول القيام بحيث تكون الركعة في نحو أربعين دقيقة، وكان الصحابة يفعلون ذلك بحيث يعتمدون على العصي من طول القيام، فإذا شق عليهم طول القيام والأركان خففوا من الطول وزادوا في عدد الركعات حتى تستغرق صلاتهم جميع الليل أو أغلبه. فهذا سنة الصحابة في تكثير الركعات مع تخفيف الأركان، أو تقليل الركعات مع إطالة الأركان، ولم ينكر بعضهم على بعض؛ فالكل على حق، والجميع في عبادة يرجى قبولها ومضاعفتها. والله أعلم.
مسألة>