إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. logo لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
shape
فتاوى الصيام
182685 مشاهدة print word pdf
line-top
صيام يوم العيد محرم

س125: يقول -عليه الصلاة والسلام- من نذر أن يطيع الله فليطعه فإذا نذرت أن أصوم يوم العيد فهل يجوز لي الوفاء بهذا النذر؟
الجواب: لا يجوز الوفاء بهذا النذر؛ وذلك لأن صيام يوم العيد محرم، وكذلك من نذر أن يصوم كل اثنين فوافق العيد يوم الاثنين لم يجز له الوفاء بهذا النذر، وقد جاء رجل إلى ابن عمر - رضي الله عنهما- فقال: إني نذرت أن أصوم يوم كذا فوافق يوم العيد. قال ابن عمر أمر الله بالوفاء بالنذر، ونهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن صيام يوم العيد. فكرر الرجل السؤال وكرر ابن عمر قوله.
أما ابن عباس -رضي الله عنه- وغيره فقد أفتى أنه يصوم يوما بدله ولا يصوم يوم العيد؛ لأن صيامه محرم.

line-bottom