يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
فتاوى الصيام
130128 مشاهدة
القضاء من باب الاحتياط

س69: تزوجت وعمري عشرون عاما، وكان زواجي في شهر رمضان المبارك، وكنت أنام مع زوجتي بعد السحور وأقبلها وأضمها ونحن في لباس النوم، ويخرج سائل على شكل مني ولكن لا أعلم هل هو مني أم خلافه، وعندما سألت قيل لي إن هذا العمل لا يجوز. وبالفعل لم أعد أنام مع زوجتي بعد السحور، ولا يزال ضميري يؤنبني على ما حصل، فأرجو من فضيلتكم إفادتي: هل علي كفارة أم ماذا أفعل؟
الجواب: نرى من باب الاحتياط أن تقضي تلك الأيام التي حصل منك فيها هذا اللمس ونحوه، وحصل منك هذا الإنزال سواء كان منيا أو مذيا، فكلاهما عند الجمهور يحصل به الإفطار إذا كان عن عمد واختيار، وإن كان في المذي خلاف، فأما الإثم والكفارة فلا إثم عليك -إن شاء الله- لصدور ذلك عن جهل، وكذا لا كفارة فإنما الكفارة في الوطء في الفرج في نهار رمضان. والله أعلم.