عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
فتاوى الصيام
194730 مشاهدة print word pdf
line-top
حكم صوم التطوع

س109: ما حكم صوم التطوع ؟ وما الحكمة فيه؟
الجواب: التطوع هو النفل الزائد على الفرائض، وكل عبادة جنسها مفروض فإن من جنس المفروض نوافل وتطوعات، فجنس الصلاة فيها فرض ونفل، وجنس الجهاد فيه فرض ونفل، وكذلك الصوم والحج والصدقات، وهكذا فروض الكفايات فيها ما هو فرض ونفل.
وقد ذكر العلماء في باب صلاة التطوع آكد أعمال التطوع؛ فذكروا أن آكد التطوعات التطوع بالجهاد، ثم التطوع بالنفقة في الجهاد.
كما ذكر العلماء في باب التطوعات الحكم والمصالح من هذه التطوعات، فمن الحكم الدالة على محبة هذه الأعمال أن الذي يقتصر على الفرائض كأنه يكره جنسها ويستثقلها، أما الذي يتقرب بالنوافل فإنه دليل على أنه قد أحبها وخفت على نفسه. ومن الحكم أن كثرة النوافل تكون سببا في حصول الثواب الأعظم، وهو محبة الله كما ورد في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه.. .
ومن الحكم أيضا جبر النقص الذي في الفرائض، فقد يكون فيها خلل ونقص، وهذا الخلل والنقص يجبر من النوافل حتى يكمل له ثوابها؛ ولذلك ورد في الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: إن أول ما ينظر في أعمال العبد في فرائضه، فإن كملت فهو سعيد، وإن نقصت قال الله -تعالى- انظروا هل لعبدي من تطوع؛ فتكمل له الفرائض أو كما قال.
وعبادة الصيام فيها فرض ونفل؛ فالفرض صيام رمضان، وما عداه فإنه من النوافل إلا ما أوجبه الإنسان على نفسه بالنذر، كأن ينذر صوم شهر أو غير ذلك؛ فإن من نذر أن يطيع الله وجب عليه الوفاء بذلك النذر.
وكذلك صوم الكفارات واجب أيضا إذا لزم المسلم كفارة ظهار مثلا، ولم يجد رقبة كفر بالصوم، فأصبح الصوم واجبا عليه.
كذلك كفارة القتل إذا لم يجد العتق، وكذلك كفارة اليمين إذا لم يجد الثلاثة التي يكفر بها، وهي الإطعام والكسوة والعتق؛ فإنه ينتقل إلى الصيام وهو صيام ثلاثة أيام.
وكذلك كفارة الوطء في نهار رمضان، فإنه إذا لم يجد رقبة كفر بالصيام، وهو صيام شهرين متتابعين.
أما بقية الصيام فإنه نوافل، مثل: صيام الاثنين والخميس، وصيام الأيام البيض، وصيام ستة من شوال، وصوم التاسع والعاشر من محرم، وصوم التاسع من ذي الحجة- يوم عرفة- وصوم يوم وإفطار يوم، وغير ذلك.

line-bottom