الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
فتاوى الصيام
130325 مشاهدة
القضاء عند القدرة

س152: امرأة مصابة بمرض القلب والسكر، وقد نصحها الأطباء بعدم الصوم؛ لأن ذلك يؤثر على صحتها، إلا أنها في العام الماضي صامت وتصوم هذا العام، غير أنها تنام معظم النهار، فقط تؤدي الصلاة وتعود للنوم، وبهذه الحال لا يبدو أثر المرض واضحا، فهل صيامها صحيح؛ علما أنها صامت في العام الماضي وجاءتها الدورة الشهرية خمسة أيام فأفطرتها وكفرت عنها؟
الجواب: متى كان المريض يشق عليه الصوم أو يزيد في مرضه، أو يتأخر البرء مع الصيام؛ جاز له الإفطار، وهو أفضل من الصوم، وعليه القضاء عند القدرة؛ لقوله -تعالى- وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ [سورة البقرة، الآية 185].
ومتى قرر طبيبان مسلمان معروفان بالإصابة أن هذا المرض يشق معه الصوم جاز للمريض الإفطار، لكن إن قدر على الصوم مع الراحة أو النوم كما تفعل هذه المرأة بحيث لا يظهر تأثير المرض لم يجز الإفطار، إلا أن يخشى استمرار هذا المرض أو اشتداده فحينئذ تفطر هذه المرأة وتأخذ برخصة الله، فإن قدرت على القضاء لزمها عند خفة المرض أو عند قصر النهار كما في الشتاء، فإن لم تستطع أُطعم عنها لكل يوم مسكين مُـدّ بر أو نصف صاع من تمر أو غيره، وهكذا تفعل في الأيام التي أفطرتها في العام الماضي لأجل الحيض.