الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه logo اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة
shape
فتاوى الصيام
203596 مشاهدة print word pdf
line-top
قيام رمضان يحصل بصلاة جزء من كل ليلة

س168: بعض الناس عندما يأتون مساجد تصلى فيها التراويح ثلاثا وعشرين ركعة فإنهم يقومون بأداء إحدى عشرة ركعة فقط؛ ظنا منهم بأنه لا يجوز الزيادة على ذلك، وبالمقابل لا يتمون مع الإمام وينصرفون إلى قراءة قرآن أو كتاب معين، أو ربما جلسوا مع بعض زملائهم يتحادثون، فهل فعلهم هذا صحيح أم المطلوب أن يتابعوا الإمام في صلاته؛ امتثالا لقوله -صلى الله عليه وسلم- من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة ؟
الجواب: قيام رمضان يحصل بصلاة جزء من كل ليلة كنصفها أو ثلثها، سواء كان ذلك بصلاة إحدى عشرة ركعة أو ثلاث وعشرين، ويحصل القيام بالصلاة خلف إمام الحي حتى ينصرف، ولو في أقل من ساعة؛ لما روى أهل السنن بسند صحيح عن أبي ذر -رضي الله عنه- قال: صمنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلم يقم بنا حتى بقي سبع من الشهر، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، ثم لم يقم بنا في السادسة، ثم قام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل -أي نصفه- فقلنا: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه. فقال -عليه الصلاة والسلام- إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة الحديث.
وكان الإمام أحمد يصلي مع الإمام ولا ينصرف إلا معه؛ عملا بهذا الحديث، فمن أراد هذا الأجر فعليه أن يصلي مع الإمام حتى يفرغ من الوتر، سواء صلى قليلا أو أكثر، وسواء طالت المدة أو قصرت؛ فالصلاة أفضل عبادة بدنية يتقرب بها العبد، وليس بها حد محدود، بل من أطال أو زاد في عدد الركعات فله أجر ذلك، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا.

line-bottom