القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير logo الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
shape
فتاوى الصيام
176537 مشاهدة print word pdf
line-top
إنما جعل الإمام ليؤتم به

س191: إذا دخل جماعة من الناس المسجد وقد فاتتهم صلاة الفريضة والإمام يصلي التراويح، هل يدخلون معه بنية صلاة الفريضة ويقومون بعد سلامه لإكمال ما بقي، أم لهم أن يصلوا جماعة وحدهم؟
وإذا كان فردا واحدا هل الأفضل أن يصلي وحده، أم عليه أن يدخل مع الإمام بنية صلاة الفريضة ليحصل على أجر الجماعة؟ فما قولكم غفر الله لكم؟
الجواب: أرى أن لا يدخل من يصلي الفرض مع من يصلي التراويح سواء كان واحدا أو عددا؛ وذلك لاختلاف العدد واختلاف النية مما يعمه قوله النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه ولا شك أن الاختلاف هنا موجود، فهذه فرض وهذه نفل، وهذه أربع وهذه ركعتان، وقد لا يدرك معه إلا ركعة فيتشهد بعدها. وعلى المنع جمهور الفقهاء وفيه عن أحمد روايتان.
قال ابن قدامة في المغني: فإن صلى الظهر خلف من يصلي العصر ففيه -أيضا- روايتان. نقل إسماعيل بن سعد جوازه ونقل غيره المنع منه، ونقل إسماعيل بن سعد قال: قلت لأحمد: فما ترى إن صلى في رمضان خلف إمام يصلي بهم التراويح؟ قال: ويجوز ذلك من المكتوبة. وقال في رواية المروزي: لا يعجبنا أن يصلي مع قوم التراويح ويأتم بها للعتمة. وذكر نحو ذلك في (الشرح الكبير)؛ وعلل المنع بأن أحدهما لا يتأدى بنية الآخر، كصلاة الجمعة والكسوف خلف من يصلي غيرهما، أو صلاة غيرهما خلف من يصليهما لم تصح رواية واحدة؛ لأنه يفضي إلى المخالفة في الأفعال فيدخل في عموم قوله -صلى الله عليه وسلم- فلا تختلفوا عليه ا. هـ.
وعلى هذا فلا مانع من صلاتهم وحدهم في ناحية المسجد، ثم يدخلون مع الإمام في بقية التراويح، وكذا يصلي المنفرد وحده صلاة العشاء أربعا كما وردت بتشهدين كالمعتاد؛ حتى لا يحصل اختلاف متعمد وتغيير لهيئة الصلاة عما وضعت عليه، وقد أجاز بعض المشايخ دخوله معهم تحصيلا لفضيلة الجماعة، واغتفروا ما يحصل من المخالفة، كما وردت صلاة المغرب خلف من يصلي العشاء لذلك. ولم أجد من نقل ذلك من الأصحاب. والله أعلم.

line-bottom