س206: ما مقدار زكاة الفطر ؟
الجواب: المقدار صاع لقول عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما: فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير..
والصاع أربعة أمداد، والمد يقدر بأنه ملء الكفين المتوسطتين.
اي شئ منشور في المواقع الأخرى وغير منشور في الموقع الرسمي للشيخ لايعتمد عليه ولاتصح نسبته للشيخ مالم يتم الإشارة إلى مصدره في الموقع الرسمي.