اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.
فتاوى الصيام
130507 مشاهدة
الاعتماد على الحساب في رؤية هلال شهر رمضان

س13: هل يجوز الاعتماد على الحساب في رؤية هلال شهر رمضان ؟
الجواب: جاءت الشريعة بالاعتماد على الرؤية لا على الحساب؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- إنا أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة وفي رواية: فاقدروا له ؛ فأخذ العلماء من قوله -صلى الله عليه وسلم- إنا أمة أمية ... أنه لا يجوز الاعتماد في شهر شعبان ورمضان إلا على الرؤية فقط.
ولكن قال بعضهم: إذا وجد زمان قد زالت فيه الأمية التي ذكرها النبي -صلى الله عليه وسلم- فإنه يصح أن يعتمد على الحساب، وهو أنهم يجعلون شهرا تاما ثلاثين يوما، وشهرا ناقصا تسعة وعشرين يوما، وهذا في السنة البسيطة، أما في السنة الكبيسة فيكون سبعة أشهر تامة وخمسة ناقصة.
أما الجمهور فيقولون: إن الحكم باق ولو زالت الأمية وصار الناس يحسبون ويكتبون؛ لأنه جعله حكما عاما، وما كان للنبي -صلى الله عليه وسلم- وصحابته فهو باق لمن بعدهم.