س126: ظاهرت من امرأتي، ولم أجد عتق رقبة، فصمت شهر ذي القعدة، ولما وصلت إلى اليوم العاشر من ذي الحجة قيل لي: لا يجوز لك صوم العيد، فهل أعيد الصيام لأن التتابع واجب؟
الجواب: من كان عليه صيام شهرين متتابعين كما هي حالة السائل، فوافق صيامه يوم عيد نقول: أفطر يوم العيد وصم يوما بدله، فإن التتابع واجب إلا في مثل هذه الحالة.
اي شئ منشور في المواقع الأخرى وغير منشور في الموقع الرسمي للشيخ لايعتمد عليه ولاتصح نسبته للشيخ مالم يتم الإشارة إلى مصدره في الموقع الرسمي.