(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
فتاوى الصيام
148570 مشاهدة
المبادرة بقضاء رمضان

س90: من كان عليه قضاء أيام من رمضان، فهل يجوز له تأخير القضاء كما فعلت عائشة، أم يجب عليه المبادرة بالقضاء بعد انتهاء رمضان مباشرة ؟
الجواب: الجمهور على أنه له أن يؤخره إذا كان الوقت واسعا مع تأكد المبادرة بالقضاء؛ وذلك لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له؟ فإنه إذا تمادى وأفطر صعب عليه الصيام فيما بعد، وربما مات قبل أن يقضي فيعد مفرطا.
أما ما ثبت عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: كان يكون عليّ الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان؛ فقد يكون لها عذر؛ إما لشغلها بالرسول -صلى الله عليه وسلم- لكثرة سفره، وهي معه في غزواته وفي سراياه، والسفر مظنة المشقة، وأيضا قد يكون لشغلها بحاجاتها الخاصة، وأيضا هذا لم يكن مستمرا معها، وهو تأخير القضاء، بل ربما يكون وقع في سنة أو سنتين أو نحو ذلك.