شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة logo عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .
shape
فتاوى الصيام
176621 مشاهدة print word pdf
line-top
على الإنسان أن يأتي بالأسباب التي تعينه على إتمام صيامه

س104: إذا كنت غير قادر على صيام اليوم كله؛ وذلك بسبب أنني أعطش عطشا شديدا هل يجب علي صيام ما استطعته من اليوم ثم الإفطار إذا أحسست بالعطش؟ وكيف يتم القضاء؟
الجواب: لا يخلو هذا العطش من كونه بسبب مرض أو حُبل، فيكون عذرا في الإفطار كسائر الأعذار، ويجب القضاء على الفور متى زال العذر، فإن كان لغير مرض ونحوه فلا يكون عذرا ولا يباح.
لكن على الإنسان أن يأتي بالأسباب التي تعينه على إتمام صيامه وإزالة الأعذار عنه، مثل تناول السحور متأخرا، وإعطاء البدن راحته، وترك العمل الكثير سيما في الحر والشمس، ويجب على المسلم أن يصبح كل يوم من رمضان صائما عازما على إتمام صيامه، ولا يفطر إلا إذا بلغ منه الجهد؛ فيفطر خوفا على نفسه، ويقضي إذا قدر، ولا يجوز أن يقتصر على صيام نصف النهار أو بعضه؛ فإن ذلك لا يعد صياما. والله أعلم.


line-bottom