فتاوى الصيام
تاسعا: صيام التطوع
س109: ما حكم صوم التطوع رأس> ؟ وما الحكمة فيه؟
سؤال> الجواب: التطوع هو النفل الزائد على الفرائض، وكل عبادة جنسها مفروض فإن من جنس المفروض نوافل وتطوعات، فجنس الصلاة فيها فرض ونفل، وجنس الجهاد فيه فرض ونفل، وكذلك الصوم والحج والصدقات، وهكذا فروض الكفايات فيها ما هو فرض ونفل.
وقد ذكر العلماء في باب صلاة التطوع آكد أعمال التطوع؛ فذكروا أن آكد التطوعات التطوع بالجهاد، ثم التطوع بالنفقة في الجهاد.
كما ذكر العلماء في باب التطوعات الحكم والمصالح من هذه التطوعات، فمن الحكم الدالة على محبة هذه الأعمال أن الذي يقتصر على الفرائض كأنه يكره جنسها ويستثقلها، أما الذي يتقرب بالنوافل فإنه دليل على أنه قد أحبها وخفت على نفسه. ومن الحكم أن كثرة النوافل تكون سببا في حصول الثواب الأعظم، وهو محبة الله كما ورد في الحديث القدسي: رسم> ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه.. متن_ح> رسم> .
ومن الحكم أيضا جبر النقص الذي في الفرائض، فقد يكون فيها خلل ونقص، وهذا الخلل والنقص يجبر من النوافل حتى يكمل له ثوابها؛ ولذلك ورد في الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: رسم> إن أول ما ينظر في أعمال العبد في فرائضه، فإن كملت فهو سعيد، وإن نقصت قال الله -تعالى- انظروا هل لعبدي من تطوع؛ فتكمل له الفرائض متن_ح> رسم> أو كما قال.
وعبادة الصيام فيها فرض ونفل؛ فالفرض صيام رمضان، وما عداه فإنه من النوافل إلا ما أوجبه الإنسان على نفسه بالنذر، كأن ينذر صوم شهر أو غير ذلك؛ فإن من نذر أن يطيع الله وجب عليه الوفاء بذلك النذر.
وكذلك صوم الكفارات واجب أيضا إذا لزم المسلم كفارة ظهار مثلا، ولم يجد رقبة كفر بالصوم، فأصبح الصوم واجبا عليه.
كذلك كفارة القتل إذا لم يجد العتق، وكذلك كفارة اليمين إذا لم يجد الثلاثة التي يكفر بها، وهي الإطعام والكسوة والعتق؛ فإنه ينتقل إلى الصيام وهو صيام ثلاثة أيام.
وكذلك كفارة الوطء في نهار رمضان، فإنه إذا لم يجد رقبة كفر بالصيام، وهو صيام شهرين متتابعين.
أما بقية الصيام فإنه نوافل، مثل: صيام الاثنين والخميس، وصيام الأيام البيض، وصيام ستة من شوال، وصوم التاسع والعاشر من محرم، وصوم التاسع من ذي الحجة- يوم عرفة- وصوم يوم وإفطار يوم، وغير ذلك.
مسألة>