عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية.
فتاوى الصيام
158139 مشاهدة
القضاء عند القدرة

س152: امرأة مصابة بمرض القلب والسكر، وقد نصحها الأطباء بعدم الصوم؛ لأن ذلك يؤثر على صحتها، إلا أنها في العام الماضي صامت وتصوم هذا العام، غير أنها تنام معظم النهار، فقط تؤدي الصلاة وتعود للنوم، وبهذه الحال لا يبدو أثر المرض واضحا، فهل صيامها صحيح؛ علما أنها صامت في العام الماضي وجاءتها الدورة الشهرية خمسة أيام فأفطرتها وكفرت عنها؟
الجواب: متى كان المريض يشق عليه الصوم أو يزيد في مرضه، أو يتأخر البرء مع الصيام؛ جاز له الإفطار، وهو أفضل من الصوم، وعليه القضاء عند القدرة؛ لقوله -تعالى- وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ [سورة البقرة، الآية 185].
ومتى قرر طبيبان مسلمان معروفان بالإصابة أن هذا المرض يشق معه الصوم جاز للمريض الإفطار، لكن إن قدر على الصوم مع الراحة أو النوم كما تفعل هذه المرأة بحيث لا يظهر تأثير المرض لم يجز الإفطار، إلا أن يخشى استمرار هذا المرض أو اشتداده فحينئذ تفطر هذه المرأة وتأخذ برخصة الله، فإن قدرت على القضاء لزمها عند خفة المرض أو عند قصر النهار كما في الشتاء، فإن لم تستطع أُطعم عنها لكل يوم مسكين مُـدّ بر أو نصف صاع من تمر أو غيره، وهكذا تفعل في الأيام التي أفطرتها في العام الماضي لأجل الحيض.