الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
فتاوى الصيام
143753 مشاهدة
حكم القنوت

س190: ما حكم القنوت ؟ وما صفته وموضعه؟ وهل السنة في دعاء القنوت فعله كل ليلة أم يفعله في بعض الليالي؟ وهل يلزم التقيد بالمأثور من الدعاء؟ وهل يدعو بصيغة الجمع أم يتقيد بالصيغة المأثورة؟ وما قولكم في مسألة التغني في الدعاء كهيئة أدائه لقراءة القرآن؟
الجواب: المنصوص والمختار عن الإمام أحمد وكثير من العلماء أن القنوت مسنون في الركعة الأخيرة في الوتر في جميع السنة، قال في المغني: قال أحمد في رواية المروزي: كنت أذهب إلى أنه في النصف من شهر رمضان، ثم إني قلت: هو دعاء وخير، ووجهه ما روي عن أبي: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يوتر فيقنت قبل الركوع .
وعن علي -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك... إلخ و(كان) للدوام؛ ولأنه وتر فيشرع فيه القنوت، ولأنه ذِكر يشرع في الوتر، فيشرع في جميع السنة كسائر الأذكار، وقد روي عن أحمد أنه لا يقنت إلا في النصف الأخير من رمضان، واختاره بعض الأصحاب، وهو مذهب مالك والشافعي، ومنه يعلم أنه يستحب ترك القنوت أحيانا حتى لا يعتقد العامة وجوبه.
وأما الدعاء فيه يدعو بما روى الحسن بن علي -رضي الله عنهما- قال: علمني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت... إلى قوله: تباركت ربنا وتعاليت وبما روى علي، وهو قوله: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك إلخ. وبسورتي أبي الأولى: اللهم إنا نستعينك ونستهديك إلخ. والثانية: اللهم إياك نعبد.
حيث كان عمر -رضي الله عنه- يقنت بهما، ويزيد بقوله: اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك. ومنه يعلم جواز الزيادة بما يناسب الحال، مع اختيار الأدعية المأثورة الجامعة، لكن لا تنبغي الإطالة الزائدة التي توقع المأمومين في الملل والضجر.
وإذا كان الدعاء يؤمّن عليه كان بلفظ الجمع، وقد يفضل لفظ الجمع ولو دعا الإنسان وحده، وأما التغني والتلحين الذي يخرج الدعاء عن حد كونه دعاء خشوع وإنابة فلا يجوز؛ فإن المطلوب عند الدعاء انكسار القلب وإظهار التواضع والخشوع، وذلك أقرب إلى قبول الدعاء. والله أعلم.