يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
تابع لمعة الاعتقاد
56607 مشاهدة
قول الإمام الشافعي في هذا الباب

...............................................................................


ثم نقل -أيضا عن الشافعي رحمه الله أنه قال: آمنت بالله، وبما جاء عن الله، على مراد الله. وآمنت برسول الله، وبما جاء عن رسول الله، على مراد رسول الله.
والإيمان -هاهنا: التصديق الجازم. يعني: أنني أصدق وأعتقد بكل ما بلغنا عن كلام الله تعالى؛ سواء أدركته عقولنا أو لم تدركه. فنقول: هو على مراد الله؛ الله تعالى أخبرنا بالأمور الغيبية؛ وإن لم تدركها عقولنا.
فنقول: نصدق بها على مراد الله تعالى، الإيمان بالغيب، والإيمان بالمخلوقات، لا نعلم كيفيتهم؛ ولكن نقول: على مراد الله تعالى.
وكذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم نصدق به، ونقول: هو على مراد النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا من الشافعي إجمال؛ مع أن الشافعي رحمه الله كسائر الأئمة؛ يثبتون الأسماء والصفات، ويثبتون معانيها ودلالاتها .
كذلك أيضا يقول: على هذا درج السلف -يعني مشى سلف الأمة عبر القرون المفضلة وأئمة الخلف -يعني الذين خلفوهم من الأئمة المقتدى بهم رضي الله عنهم، كلهم متفقون على الإقرار -يعني الاعتراف بأسماء الله وبصفاته، وإمرارها، يقولون: أمروها كما جاءت بلا كيف -أي لا تكيفوها، وأمروها، واعتقدوا مدلولها، والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله تعالى، وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
ولا يتعرضون لتأويله: والتأويل: هو صرف اللفظ عن ظاهره. التأويل الذي سلكه هؤلاء المؤولون: صرف اللفظ عن ظاهره.