عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
تفسير آيات الأحكام من سورة النور
61604 مشاهدة
ما يشترط في ثبوت الزنا

...............................................................................


ثم معلوم أيضا أن الزاني قد يحمله على الزنا قوة الشهوة ونحوها؛ فقد يقول: أنا لا أزني وإنما أباشر حتى تخرج عني هذه الشهوة، فإذا باشر دون الفرج ولم يحصل إيلاج؛ فمثل هذا لا يعطى حكم الزاني؛ لأن الزنا هو الإيلاج الذي يحصل معه الحمل؛ ولذلك استفصل النبي صلى الله عليه وسلم من ماعز فقال له: لعلك قبلت أو ضممت أو غمزت أو باشرت فقال: لا. فقال: أتدري ما الزنا؟ قال: نعم أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا ؛ يعني وطئها الوطء الذي لا يحل إلا للزوج، أو للسيد مع أمته؛ فلا بد أن يتحقق من ذلك الزاني أنه متعمد وأن هذا الزنا زنا صريح .
ولا بد أيضا أن يتحقق عدم السكر فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض من حضر أن يشموه لعله سكران تكلم بما لا يعقل، فشموه فلم يجدوا فيه أثر السكر ولا أثر الخمر، ثم سأله قال: أبك جنون؟ قال: لا وسأل بعض من يعرفه هل تعرفون به جنونا، لو كان مجنونا لكان ناقص العقل، وناقص العقل لا يقام عليه الحد؛ ولأجل ذلك اشترطوا أن يكون مختارا، وأن يكون عاقلا معه كمال عقله.