جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. logo (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
shape
التعليقات على متن لمعة الاعتقاد
65077 مشاهدة print word pdf
line-top
حق ولاة الأمر على رعاياهم

ص ( ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين، برهم وفاجرهم، ما لم يأمروا بمعصية الله، فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله، ومن ولي الخلافة، واجتمع عليه الناس ورضوا به، أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، وجبت طاعته، وحرمت مخالفته، والخروج عليه، وشق عصا المسلمين).


س 60 (أ) ماذا يجب لولاة الأمور على الرعية (ب) وما الحكم إن أمروا بما لا يجوز شرعا. (ج) ومتى يكون أحدهم واجب الطاعة. (د) وما معنى الخروج عليهم وشق العصا؟
ج 60 (أ) من رحمة الله بعباده أن أقام فيهم ولاة وسلاطين، ذوي قوة ونفوذ يأخذون على يد الظالم، ويعطون كلًّا ما يستحقه، حيث إن الاعتداء والظلم والتعدي من طبيعة كثير من الناس، وذلك مما يحدث الفوضى والاضطراب، فكان وجود الولاة من باب المصلحة، حتى يأمن الناس على دمائهم وأموالهم، ثم إن ظلم الولاة وتجبرهم من باب الفتنة للعباد، وقد يكون تسليطهم عقوبة على الأمة لذنوب ارتكبوها. وقد أمر الله بطاعة الولاة، ونهى عن الخروج عليهم ماداموا يظهرون شعائر الإسلام، كالصلاة والحج ونحوهما، قال الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ [النساء] وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمّر عليكم عبد حبشي، مجدع الأطراف، كأن رأسه زبيبة، يقودكم بكتاب الله، والمراد بالسمع والطاعة سماع ما يأمرون به، وامتثاله إن لم يكن معصية بقطع النظر عن صلاحهم أو عدمه.
وقد خالف في ذلك المعتزلة والخوارج، وأجازوا الخروج على الولاة، ونبذ طاعتهم، متى أظهروا شيئا من المعاصي، ولا شك أن الخروج عليهم يسبب مفاسد عظيمة، من القتل والسلب، وتفرق الكلمة، واختلال الأمن ونحو ذلك.
(ب) وتحرم طاعتهم إن أمروا بمعصية، كفعل محرم، أو ترك واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم: على المرء السمع والطاعة فيما أحب أو كره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة وقوله: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق متفق عليهما
(ج) والذي تجب طاعته هو من يرتضيه جمهور المسلمين، فيبايعونه ويتسلم أزمة القيادة، أو يتغلب عليهم قهرا حتى يتولى أمرهم، وليس من شرط ذلك تسميته بأمير المؤمنين، بل لو سمي خليفة أو سلطانا أو ملكا أو إماما صدق عليه أنه من الولاة المأمور بطاعتهم.
(د) والمراد بالخروج عليهم نبذ طاعتهم، ونصب العداوة لهم، ونقض العهد والبيعة معهم، وشبه قوة المسلمين واجتماع كلمتهم بالعصا القوية، فإذا تفرقوا ضعفت قوتهم، وانكسرت حدتهم، فكانوا كالعصا إذا شقت قربت من الانكسار.

line-bottom