إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
التعليقات على متن لمعة الاعتقاد
49058 مشاهدة
الكلام على الاختلاف في الفروع

ص (وأما النسبة إلى إمام في الفروع كالطوائف الأربع فليس بمذموم، فإن الاختلاف في الفروع رحمة، والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم، مثابون في اجتهادهم، واختلافهم رحمة واسعة، واتفاقهم حجة قاطعة؛ نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة، ويحيينا على الإسلام والسنة، ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة، ويحشرنا في زمرته بعد الممات، برحمته وفضله آمين. وهذا آخر المعتقد، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما).


س 62 (أ) ما حكم الانتساب إلى الأئمة الأربعة (ب) وما الفروع. (ج) وما المراد بالطوائف الأربع. (د) وما سبب اختلافهم. (هـ) وكيف يكون اختلافهم رحمة. (و) وما معنى كون اتفاقهم حجة؟
ج 62 (أ) الأئمة هم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ويلحق بهم أمثالهم من أجلاء العلماء، كالأوزاعي والثوري والليث وإسحاق فيجوز اتباع مذاهبهم في الفروع، للعاجز عن معرفة الأدلة، أو عن الترجيح بينها، ومتى ظهر لأحد الدليل، ولم يجد ما يعارضه صريحا، وجب اتباعه، ولو خالفه الإمام المتبع، وحرم الإصرار على التقليد، والتعصب لخلاف الدليل.
(ب) والفروع هي أدلة الأعمال البدنية والمالية التي يخفي الدليل أو الراجح في بعضها أحيانا، كالقراءة خلف الإمام، والجهر بالبسملة، والعدد للجمعة، وزكاة الحلي، وعلة الربا، ونحوها. أما الأصول وهي العقائد فلا يجوز فيها التقليد لوضوح الأدلة.
(ب) والطوائف الأربع هي الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.
(د) وسبب الاختلاف سعة الأدلة، وقصور الأفهام عن بعضها، فمنهم من لا يبلغه الدليل، أولا يصح عنده، أو يفهم منه غير المراد فيفتى باجتهاده، أو يلحق بعض المسائل بما يقاربها حيث لم يبلغه الدليل.
(هـ) ومعنى كون الاختلاف رحمة ومحمودا ما فيه من التوسعة، ونفي الحرج، حيث لم يكلف كل فرد بالعمل بما هو الصواب في نفس الأمر، وليس كثرة الاختلاف رحمة في نفسه، لما يقع بسببه من التعصب والمنافسة، ولكن وقوعه من باب العذر للعباد.
(و) وأما اتفاق الأئمة على حكم أو مسألة فهو حجة قاطعة، فإن الأمة معصومة أن تجتمع على خطأ؛ والإجماع هو الدليل الثالث من أصول الأدلة، يحتج به كما يحتج بالآيات والأحاديث، والغالب أن الإجماع لا بد له من دليل قطعي من الكتاب والسنة.
وهذا آخر ما يتعلق بهذه الأسئلة على لمعة الاعتقاد،
والله أعلم وأحكم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم..
في 15\ 1\ 1393 هـ .