إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. logo (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.
shape
التعليقات على متن لمعة الاعتقاد
69734 مشاهدة print word pdf
line-top
صفة النزول

ص ( ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا ).


س 26 (26) (أ) لماذا سيق هذا الحديث . (ب) وما الرد على من تأوله ؟
جـ 26 (26) (أ) تقبل أهل السنة هذا الحديث الصحيح، وآمنوا بما فيه من إثبات نزوله وتودده إلى عباده، وحثهم على الدعاء، والذكر، والتوبة، في آخر الليل؛ وتوقفوا عن تكييف هذا النزول بل أجروه على ما يليق بجلال الله تعالى.
(ب) وقد كبر هذا الحديث على المعطلة من الجهمية ونحوهم، واضطربوا فيه، فرده بعضهم، وقالوا هو من أخبار الآحاد، وهي لا تفيد إلا الظن بزعمهم، فلا يدخل في العقائد، وتأوله آخرون بأن المراد نزول رحمته أو أمره ونحو ذلك.
والحديث مروي في الصحاح والسنن، وسائر دواوين أهل السنة، عن جمع من الصحابة، فهو يفيد اليقين الجازم، وكذلك ما صح من أخبار الآحاد، مما عدلت نقلته، وتلقته الأمة بالقبول، فإنه يفيد اليقين على الصحيح؛ وأما تأويله بنزول الرحمة والأمر فباطل، لأن أمره تعالى ينزل كل وقت، ولا يختص بثلث الليل الأخير، وأيضا لا يصح أن أمره يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه. كما في تتمة الحديث.

line-bottom