إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
144889 مشاهدة
إزالة عين النجاسة عن المحل

[باب: إزالة النجاسة والأشياء النجسة]
ويكفي في غسل النجاسات على البدن، أو الثوب، أو البقعة ، أو غيرها: أن تزول عينها عن المحل؛ لأن الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عددا، إلا في نجاسة الكلب، فاشترط فيها سبع غسلات، إحداهن بالتراب في الحديث المتفق عليه .



[باب: إزالة النجاسة والأشياء النجسة]
قوله: (ويكفي في غسل النجاسات على البدن، أو الثوب، أو البقعة، أو غيرها أن تزول...إلخ):
تقدم أن الطهارة هي الشرط الأول من شروط صحة الصلاة، والآن نأتي على بيان الشرط الثاني وهو: إزالة النجاسة
بدأ المؤلف -رحمه الله- في بيان كيفية غسل النجاسات التي تقع على البدن، أو على الثوب أو على الإناء، أو على الأرض، أو على الفراش فلا بد من غسلها، فإذا كانتا على البدن كالفخذ أو البطن أو الظهر أو اليد أو الرجل، أو كانت على الثوب كالقميص أو العمامة أو السراويل أو العباءة أو القلنسوة، أو
كانت على البقعة وهي الأرض التي يصلى عليها أو السجادة مثلا، أو في الأواني، فكيف تزول هذه النجاسة إذا وقعت على مثل هذه الأشياء؟
الجواب: تكون إزالتها بإزالة عين النجاسة، فإذا زالت العين طهر المحل.
فمثلا صبغ الدم يغسل حتى تزول عينه ويزول أثره، فإذا خرج ولم يبق شيء، فقد طهر المحل، كذلك عين نجاسة البول والغائط ونحوهما تغسل حتى يزول أثرها وتزول عينها.
ولا حاجة إلى عدد إلا في نجاسة الكلب التي أمر بغسلها- ولو لم تظهر عينها- سبع مرات والثامنة بالتراب أو سبع مرات إحداهن بالتراب كما ورد في بعض الأحاديث ولذلك حكمة معروفة.
فالحاصل أن النجاسة التي على البدن أو على الثوب أو على غيره تغسل حتى تزول، فإذا زالت عينها ولم يبق لها أثر فإنه يطهر، وقد ثبت أنه -صلى الله عليه وسلم- سئل عن دم الحيض يصيب الثوب فقال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره .
فإذا غسل الدم الذي على الثوب، ولكن بقي في الثوب شيء من صبغته لا يزيله الماء، فإنه قد طهر.