اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
144809 مشاهدة
صيام الحامل والمرضع

والحامل والمرضع، إذا خافتا على ولديهما: أفطرتا، وقضتا، وأطعمتا عن كل يوم مسكينا.


صيام الحامل والمرضع
قوله: (والحامل والمرضع، إذا خافتا على ولديهما: أفطرتا، وقضتا، وأطعمتا عن كل يوم مسكينا):
فإذا خافت الحامل على جنينها مثلا أنها إذا لم تأكل تضرر الجنين، أو خافت المرضع على رضيعها أنها إذا لم تأكل فإنه يقل اللبن فيلحقه الجوع، فإنهما تفطرا، وعليهما قضاء ما أفطرتا، وأن يطعما عن كل يوم مسكينا.
أما إذا لم تخف المرضع على ولدها، أو وجدت من يرضعه، أو ترضعه لبنا صناعيا فلا تفطر.
وأما إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضيتا، وليس عليهما إطعام.