يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
144897 مشاهدة
زكاة الغنم

وفي صدقة الغنم:
في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة: شاة.
فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها: شاتان.
فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة فيها: ثلاث شياه.
فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة.
فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة: فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها.
ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة.
وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية.
ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار.


ثانيا: زكاة الغنم
قوله: (وفي صدقة الغنم: في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة: شاة... إلخ):
عرفنا فيما مضى أن السوم شرط؛ لذا قال: في سائمتها.
* إذا تمت الغنم أربعين فقد تم النصاب؛ ففيها شاة، ولا تزال كذلك إلى مائة وعشرين. فمن عنده أربعون فعليه شاة، ومن عنده ثمانون فعليه شاة، ومن عنده مائة وعشرون فعليه شاة فقط.
* فإذا زادت على مائة وعشرين فعليه شاتان، أي: من كان عنده مائة وإحدى وعشرون فعليه شاتان، وهكذا إلى مائتين.
* فإذا زادت على مائتين ففيها ثلاث شياه، أي: من كان عنده مائتان وواحدة فعليه ثلاث شياه، وهكذا إلى ثلاثمائة.
* فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة، أي من عنده ثلاثمائة وتسع وتسعون ففيها ثلاث شياه.

* فإذا تمت أربعمائة ففيها أربع شياه.
* فإذا تمت خمسمائة ففيها خمس شياه.
* فإذا تمت ستمائة ففيها ست شياه، وهكذا.
قوله: (فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين... إلخ):
فإذا كانت تسعا وثلاثين شاة فليس فيها صدقة؛ لأنها لم تكمل النصاب.
قوله: (ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة):
يتضح ذلك بمثال : لو أن هناك ثلاثة أشخاص عند كل واحد أربعون شاة فقط، فجاءهم المصدق فإنه يأخذ من كل واحد شاة، فلو قالوا: نريد أن نجتمع فتصير الغنم مائة وعشرين، ولا يجب علينا فيها إلا شاة واحدة، فلا تؤخذ منا إلا شاة واحدة، فهل يجوز هذا العمل؟
الجواب: لا يجوز لأنها حيلة، فبدلا من أن يأخذ من كل واحد شاة فتكون ثلاث شياه، ففي هذه الحيلة صار مجموع ما يأخذ من الثلاثة شاة واحدة فقط من الجميع، أي: بعد الاجتماع، فإن الخليطين يكونان كالشيء الواحد.
أما قوله : (ولا يفرق بين مجتمع): مثال ذلك: لو أن شخصين لديهما سبعون من الغنم مختلطة لها راع واحد، وتأكل من مرعى واحد، ولما جاء المصدق ليأخذ الزكاة، قالوا: نريد أن نقتسم لنتفرق فيكون لكل واحد خمس وثلاثون من الغنم، فإذا جاء المصدق لن يأخذ منا شيئا، فهل يجوز مثل ذلك؟
الجواب: لا يجوز ذلك لأنه فرار من الزكاة، وتحايل على عدم دفعها.
قوله: (وما كان من خليطين... إلخ):
كيف تكون الخلطة؟
إذا اختلطا جميع الحول، يعني: لو كان هناك شخصان لهما غنم فاختلطا والراعي واحد والمرعى واحد والمبيت واحد، والمسقى واحد، وتحلب في مكان واحد، فمثل هؤلاء تكون زكاتهم واحدة، وهكذا لو كانوا ثلاثة أشخاص.
فمثلا: إذا كان هناك ثلاثة أشخاص لدى كل واحد منهم أربعون شاة، فالجميع مائة وعشرون شاة، ولكنهم مختلطون جميع السنة فليس عليهم إلا شاة واحدة.
ولكن كيف يخرجون هذه الشاة؟
الجواب: يتراجعون بينهم بالسوية، فإذا أخرجت هذه الشاة من غنم زيد مثلا فإنها تقدر ويحمل كل واحد منهم الثلث ثم يعطون زيدا الثلثين.
قوله: ( ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ):
الهرمة: هي كبيرة السن والهزيلة، وذلك لأنها قليلة الثمن، فيكون ذلك فيه ظلم وضرر على الفقراء، ولا يخرج ذات عوار، يعني: لا يخرج التي فيها عيب، والعوار هو العيب، ومنه العيوب الظاهرة، وهي العيوب التي تمنع في الأضحية، وهي
1- العوراء البين عورها.
2- والعرجاء البين ضلعها.
3- والهزيلة التي لا مخ فيها.
4- والكسيرة العائبة التي فيها عيب ينقص ثمنها ونحوهن.
هذه هي التي لا تخرج في الصدقة.