الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
144922 مشاهدة
شروط صلاة الجمعة

كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة، إذا كان مستوطنا ببناء، ومن شروطها: فعلها في وقتها، وأن تكون بقرية، وأن يتقدمها خطبتان.



شروط صلاة الجمعة
قوله: (كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة):
قد ذكرنا أن الجماعة تلزم الرجال ولا تلزم النساء، وتلزم الصحيح ولا تلزم المريض، فمن لزمته الجماعة، أي: وجبت عليه الجماعة فإنه يلزمه أداء الجمعة إذا توفرت فيه بعض الشروط.
الشرط الأول: أن يكون مستوطنا:
قوله: (إذا كان مستوطنا ببناء):
فلا تلزم أهل البوادي الذين يحلون ويرتحلون أهل بيوت الشعر، وذلك لأنهم غير مستقرين، ولا تلزم المسافرين، فقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يسافر أسفارا طويلة قد تستغرق شهرا أو أربعين يوما أو نحو ذلك، ولم يجمع.
الشرط الثاني: أداؤها في وقتها:
قوله: (فعلها في وقتها):
ووقتها مختلف فيه، فقيل: إنه من طلوع وقت النهي يعني ارتفاع الشمس قدر رمح إلى آخر وقت الظهر ودخول وقت العصر إذا كان ظل كل شيء مثليه، وهذا نقل عن بعض السلف، ولكن الجمهور على أن وقتها هو وقت الظهر، وقد يرخص في تقديمها قدرا قليلا، أي: يجوز تقديم الأذان، وتقديم الخطبة قبل الزوال، فقد ثبت عن الصحابة أنهم كانوا ينصرفون من صلاة الجمعة يتتبعون الفيء من التبكير.
الشرط الثالث: أن تكون بقرية:
قوله: (وأن تكون بقرية):
كما ذكرنا، أي: مستوطنين.
الشرط الرابع: أن يتقدمها خطبتان:
قوله: (وأن يتقدمها خطبتان):
يعني: يشترط أن يتقدم صلاة الجمعة خطبتان، فإن لم يتقدمها خطبتان لم تصح، وإذا تقدمها خطبة واحدة، لم تصح أيضا، وهكذا لو جعل الخطبتين بعد الصلاة لم تصح، فقد ثبت من فعله -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يدخل المسجد فيصعد المنبر،
فيسلم على الناس ثم يجلس فيؤذن المؤذن، ثم يقوم عليه السلام فيخطب خطبة ثم يجلس فيستريح بعدها قليلا، ثم يقوم فيخطب خطبة أخرى، ثم ينزل فيصلي بالناس، وقد واظب -صلى الله عليه وسلم- على ذلك، فدل على أنه يشترط للجمعة خطبتان.
وأيضا يدل على ذلك حديث ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يخطب يوم الجمعة، ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب مثلما تفعلون اليوم . وورد مثل ذلك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه .
الشرط الخامس: الحرية:
وهذا الشرط عند بعضهم، وقالوا: العبد مشغول بخدمة سيده، والجمعة تحتاج إلى مسافة فتسقط الجمعة عن العبد، والصحيح أنها لا تسقط، وأما الحديث الذي ذكر في بلوغ المرام: الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة وعد منهم العبد والمريض والمسافر والمرأة، هذا الحديث لعله خاص بالعبد المنشغل والمسافة بعيدة، أما إذا كان قريبا فإنه يلزمه، والمؤلف يقول: من لزمته الجماعة لزمته الجمعة، والعبد تلزمه الجماعة، فليزم من سيده أن يرخص له ويذهب لصلاة الجمعة.