الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
144930 مشاهدة
أركان الحج


ولو اقتصر الحاج على: الأركان الأربعة، التي هي: الإحرام، والوقوف بعرفة، والطواف، والسعي.


أركان الحج وواجباته وسننه:
قوله: (ولو اقتصر الحاج على الأركان الأربعة، التي هي: الإحرام... إلخ): هذا تكميل لما في المناسك، وتوضيح لما مر في حديث جابر، أو إضافات وتكميلات.
والمناسك التي يفعلها الحاج أو المعتمر تنقسم إلى أركان وواجبات وسنن.
* فلا بد أن يأتي بالأركان، ولا يتم حجه أو عمرته إلا بها.
* وأما الواجبات فإذا تركها فإنها تجبر بدم.
. وأما السنن فلاشيء في تركها، لكن الإتيان بها والمحافظة عليها أكمل وأكثر ثوابا.
* أما أركان الحج فهي أربعة كما هو معروف:
1- الإحرام.
2- الوقوف بعرفة.
3- الطواف بالبيت الذي هو طواف الزيارة.
4- السعي بين الصفا والمروة.
وهذه عند الإمام أحمد كلها أركان، وعند غيره فيها خلاف.