القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
144917 مشاهدة
مواضع الصلاة

وتصح الصلاة في كل موضع، إلا: في محل نجس، أو مغصوب، أو في مقبرة، أو حمام، أو أعطان إبل.
وفي سنن الترمذي مرفوعا: الأرض كلها مسجد، إلا المقبرة والحمام .



مواضع الصلاة
قوله: (وتصح الصلاة في كل موضع، إلا في محل نجس... إلخ):
أي: تصح الصلاة في كل مكان، وفي جميع بقاع الأرض، إلا في الأماكن النجسة التي عليها أثر النجاسة، أو ما استثني في الحديث الوارد عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه نهى عن الصلاة في سبعة مواطن: المجزرة والمزبلة، وقارعة الطريق، وأعطان الإبل، والحمام، وفوق ظهر بيت الله تعالى، والمقبرة . فهذه الأماكن لا تصح الصلاة فيها.
* أما المجزرة والمزبلة : فإنها مظنة النجاسة.
* وأما المقبرة : مخافة الغلو في أهل القبور حتى ولو كانوا أنبياء، فقد قال الرسول -صلى الله عليه وسلم- لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد .
* وأما الحمام : لأنه محل كشف العورة ومحل الماء النجاسات.
* وأما أعطان الإبل : قيل لأنها مأوى الشياطين؛ لأنه ورد أن على كل ذروة بعير شيطان.
* وأما المغصوب : إذا كان اغتصب أرضا أو بيتا فصلاته فيه لا تجزئ عند أكثر الحنابلة.
والقول الثاني : أنها تجزئ مع الإثم، يعني لا يؤمر بالإعادة إذا تاب، وهذا هو القول الصحيح.
وقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام فالأشياء الباقية النجسة كلهـا داخلة معها في المنهي عنه.