لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
144916 مشاهدة
من نواقض الوضوء الخارج من السبيلين

[باب: نواقض الوضوء]
وهي: الخارج من السبيلين مطلقا،


(باب: نواقض الوضوء)
نواقض الوضوء هي مبطلاته أو موجبات الوضوء، فإذا حصل واحد منها وهو متوضئ بطل وضوؤه، أو إذا حصل واحد منها وأراد الإنسان أن يصلي وجب الوضوء عليه، لذلك تسمى مبطلات ونواقض وموجبات للوضوء، وعددها ثمانية كما هو معروف في الكتب المختصرة، وبعضها فيه خلاف.
ذكر المؤلف رحمه الله نواقض الوضوء الثمانية وهي:
أولا: الخارج من السبيلين:
قوله: (وهي الخارج من السبيلين مطلقا ):
الخارج من السبيلين لا خلاف أنه ناقض، وفيه تفصيل في الخارج:
فقد يكون الخارج من السبيلين الغائط أو البول وهما ناقضان للوضوء، ودليل ذلك قوله تعالى: أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ [النساء: 43] وقوله -صلى الله عليه وسلم- في حديث صفوان السابق: ولكن من غائط وبول ونوم . والغائط هو: المكان المنخفض من الأرض، كانوا ينتابونه لقضاء الحاجة، ثم صار يستعمل في الخارج نفسه.
وقد يخرج من السبيلين غير البول والغائط، كمن يخرج من دبره دود أو نحوه فيعتبر ناقضا من النواقض.
وكذلك خروج المني والمذي وما أشبهه كل ذلك خارج من السبيلين.
وكذا لو خرج من أحد سبيليه دم فيعتبر ناقضا، ولا فرق بين قليله وكثيره.
ومن الخارج من السبيلين الريح، فإنها ناقض؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث السابق: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا .