إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
144997 مشاهدة
صفة مسح الخفين

وصفة مسح الخفين: أن يمسح أكثر ظاهرهما.
وأما الجبيرة: فيمسح على جميعها.



قوله: ( وصفة مسح الخفين أن يمسح أكثر ظاهرهما، وأما الجبيرة فيمسح على جميعها):
وصفة المسح أن يمرر يديه على خفيه مرة واحدة، ويجوز أن يمسح اليمنى بيديه كليهما، ثم يمسح اليسرى بيديه كليهما، وإن مسح بكل يد خفا أجزأه ذلك، والذين استحبوا أن يبدأ باليمنى ثم ينتقل لليسرى جعلوه كالوضوء، وقالوا: إن المتوضئ يغسل يديه فيقدم يده اليمنى على يده اليسرى، ويغسل رجليه فيقدم رجله اليمنى على رجله اليسرى، فكذلك الماسح يقدم مسح اليمنى على
اليسرى، لكن لو غسل يديه كلتيهما دفعة واحدة، أو غسل رجليه كلتيهما دفعة واحدة أجزأه ذلك، وكذلك إذا مسح خفيه دفعة واحدة أجزأه ذلك.
وكذلك إذا مسح الجبيرة فإنه يبل يده ويمسح عليها كلها.
مسألة: مسح أسفل الخفين
بقي التنبيه على مسألة وهي: أنه لا يجوز مسح أسفل الخفين؛ بل يكتفى بمسح أكثر ظاهرهما، والدليل على ذلك حديث علي رضي الله عنه أنه قال: (لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخفين أولى من ظاهرهما 000) .