من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
144885 مشاهدة
زكاة سائمة الأنعام

فأما السائمة: فالأصل فيها حديث أنس: أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله:


زكاة السائمة
قوله: (فأما السائمة: فالأصل فيها حديث أنس... إلخ):
هذا الحديث هو أصح ما روي في هذا الباب، وقد رواه البخاري عن أنس، ورواه أيضا غير البخاري، والبخاري قطعه في عشرة مواضع من كتابه في كل باب يذكر منه قطعة في كل باب يذكر منه قطعة أما غيره ممن رواه كأبي داود وغيره فقد ساقوه بتمامه.
وهذا الحديث كتبه أبو بكر -رضي الله عنه- لأنس لما بعثه على الصدقة، فكتب فيه: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على المسلمين فقوله: التي فرضها، يستفاد منه أن الحديث مرفوع، أي أن أبا بكر لم يجتهد فيها من نفسه، بل رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم قال: والتي أمر الله بها ورسوله، أي: إن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أيضا لم يعتمد فيها على قوله؛ بل اعتمد فيها على أمر الله تعالى له، فإن قوله: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً [التوبة: 103] أمر من الله تعالى أن يأخذ، وقدر له ما يأخذ، فحدد له أنواعها، وحددها النبي -صلى الله عليه وسلم- لأصحابه.