إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
144855 مشاهدة
ما يجزئ في الأضحية

ولا يجزئ فيها إلا: الجذع من الضأن، وهو ما تم له نصف سنة، والثني من الإبل: ماله خمس سنين، ومن البقر: ما له سنتان، زمن المعز: ما له سنة،


قوله: ( ولا يجزئ فيها إلا الجذع من الضأن في الأضحية إلخ):
فالجذع من الضأن هو الذي تم له ستة أشهر، ويسمى جذعا لأن ثنيته قد بدت.
وأما الثني من غيره:
فمن الإبل: ما كمل خمس سنين ؛ لأنه في تلك الحال يتم نمو بدنها، أما قبل ذلك فإنها تكون صغيرة. وإن كانت أطيب للحم، ولكن لصغرها تقل قيمتها ويقل لحمها؛ فلذلك إذا أراد أن تكون هديا أو أضحية أو نحو ذلك فإنه لا بد أن تتم خمس سنين.
ومن البقر: ما تم له سنتان ؛ لأنها حينئذ تكون قد نمت وقاربت أن تلد، ويكون لها لبن، وتكون قيمتها كاملة.
ومن المعز: ما تم له سنة ؛ لأنها قبل ذلك تكون صغيرة، قليلة اللحم، وقليلة القيمة.