الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به)
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
145033 مشاهدة
حكم التسول

وقال النبي -صلى الله عليه وسلم- من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر رواه مسلم .
وقال لعمر رضي الله عنه: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك رواه مسلم .


حكم التسول
قوله: وقال النبي -صلى الله عليه وسلم- من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر .
قيده بقوله: تكثرا، أي: عنده ما يكفيه فيسال زيادة، يستجدي ويستعطي ويسأل الناس، ويظهر أنه فقير وأنه ذو حاجة مع أنه يوجد عنده ما يكفيه، فمثل هذا حرام عليه؛ ولذلك قال: فإنما يسأل جمرا، أي: كأنه يأكل نارا والعياذ بالله.
وفي حديث آخر أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تزال المسألة بالرجل حتى يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم وذلك لأن تعرضه للناس وإظهاره أمامهم الفاقة خدوش يخدش بها وجهه، فكأنه يزيل بشرة وجهه ولحم وجهه والعياذ بالله.
والمسألة تحل للحاجة، وفي حديث قبيصة قال: لا تحل المسألة إلا لثلاثة: رجل تحمل حمالة، ورجل أصابته جائحة- والرجل الذي اجتيح ماله هو الذي أصابته مصيبة فاجتاحت ماله؛ كحريق أو موت في دوابه أو نحو ذلك، فأحلت له المسط له حتى يصيب كفافا أو سدادا- ورجل أصابته فاقة- يعني: فقر- حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه، فيقولون: لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة، حتى يصيب سدادا من عيش أو قواما من عيش .
قوله: (وقال لعمر رضي الله عنه: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك):
وذلك أنه -صلى الله عليه وسلم- كان أحيانا يأتيه أموال زائدة كخراج أو جزية أو صدقات تطوع، فيعطي بعض أصحابه فيعطي عمر من جملة من يعطيه؛ لأنه كان سخيا كريما، فإذا أعطاه قال: لو أعطيته أفقر مني، فقد يوجد من هو أفقر منه؛ لأن عمر زاهد، وهو أيضا متكسب، فأخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- بأن هذا ليس من الزكوات، ولكنه من مال بيت المال، فقال: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف، أي: ما استشوفت نفسك، ولا سائل، أي: ما استجديت، فقلت: أعطوني أنا محتاج وأنا مستحق فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك وإذا لم تعط شيئا، فلا تشتغل به ولا تتبعه نفسك، ولا تقل: لم يعطني الأمير أو لم يعطني الملك أو لم يعطني الخليفة؛ بل اقنع بما ترزق.
ومن هذا الحديث يؤخذ أنه إذا أتاك من بيت المال شىء وأنت لم تطلبه فلك أن تأخذه ولو كنت لا تستحقه، فإذا رأوا أنك أهل للمكافأة على جهدك وعلى نشاطك في العمل وما أشبه ذلك، فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك.