اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
144938 مشاهدة
من نواقض الوضوء الدم الكثير ونحوه

والدم الكثير ونحوه،


ثانيا: الخارج من البدن إذا كان نجسا
ثانيا: (والدم الكثير ونحوه):
الخارج من البدن، إما أن يكون نجسا، وإما أن يكون طاهرا.
فإذا كان الخارج من البدن نجسا: كالدم، فإنه ناقض، وذلك لأنه خارج مستقذر؛ ولأنه ورد فيه حديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: إذا أحدث أحدكم في الصلاة فليمسك بأنفه ثم ليخرج فدل على أن من رعف في الصلاة فإنه يقطع الصلاة، لأن الرعاف يبطل الوضوء ويبطل الصلاة، وهذا الحديث مذكور في مشكاة المصابيح وصححه الألباني في تعليقه عليها.
فالدم، وكذلك الصديد والقيح إذا كان كثيرا، تنقض الوضوء ويعفى في ذلك عن اليسير.

أما إذا كان الخارج من البدن طاهرا: كالعرق والدموع، وما يخرج من الأنف كالمخاط، ومن الفم كالنخام فهذا لا ينقض الوضوء.