إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
144953 مشاهدة
التيمم عند خوف الضرر أو عدم الماء

[باب: التيمم]
وهو النوع الثاني من الطهارة .
وهو بدل عن الماء، إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها:
لعدمه، أو خوف ضرر باستعماله.



[باب: التيمم]
قوله: (وهو النوع الثاني من الطهارة. وهو بدل عن الماء، إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها):
تقدم النوع الأول من الطهارة وهو الطهارة بالماء.
والتيمم هو : الطهارة بالتراب وهو بدل عن الطهارة بالماء، وهو رخصة وتوسعة على الأمة إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهاره أو بعضها، إما لعدم الماء، أو لخوف ضرر باستعماله.
قوله: (لعدمه).
أي: لعدم الماء وفقده، أما مع وجوده فلا يجوز التيمم.
ولا بد من طلب الماء، فإذا تحقق أنه ليس معه ماء، فإنه يتيمم، وبعض العلماء يشترط طلب الماء، لا بد أن يطلبه ويفتش في رحله وما حوله، والصحيح أنه إذا تحقق عدمه فإنه يعدل الى التيمم، لأن الله تعالى يقول: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً [المائدة: 6] .
وكان الصحابة يحملون معهم الماء للوضوء مع أنهم كانوا يركبون على الإبل
يحملونه بالقرب وبالمزادات حرصا منهم على أن يكون وضوؤهم وصلاتهم كاملين لكن قد يضربون مفازات طويلة، فلا يستطيعون حمل الماء إلا بقدر شربهم وطعامهم؛ فلذلك أبيح لهم التيمم.
لكن في زماننا هذا حمل الماء سهل؛ لوجود السيارات، فنرى على الإنسان الذي يسافر أن يصطحب معه ماء في الأوعية المخصصة وما أشبهها؛ لكي يتيقن أنه قبلت صلاته.
وكثير من الناس يذهبون معهم بمياه ومع ذلك يتيممون، وهذا بلا شك خطأ، حتى ذكر لي أن بعضهم يخرج عن الرياض أربعين أو ثمانين كيلو، ويبنون لهم خياما، ويكون معهم سيارات وربما يكون معهم براميل كبيره مليئة بالماء، أو سيارة كبيرة (وايت) مليئة بالماء، ومع هذا يتيممون، ولو بدا لأحدهم حاجة يسيرة كأن احتاج إلى ملح أو سكر أو شاي لأرسلوا سيارة في طلبها، فإذا كان كذلك فكيف لا يرسلون سيارات تأتي لهم بالماء، مع توفره؟!! وقد يكون قريبا منهم أماكن أو مزارع فيها ماء، أو بلاد أو محطات يوجد فيها الماء، فالتساهل في هذا لا يجوز.
قوله: (أو خوف ضرر باستعماله):
ومن أمثلة الضرر: المريض الذي لا يستطيع أن يصل إلى الدورات للوضوء مثلا، فله أن يتيمم، أو عليه ما يسمى بالمغذي فلا يستطيع أن يذهب للوضوء، أو عليه هذه الأجهزة التي تجعل في المستشفيات، ففي هذه الحال يعدل إلى التيمم.
وكذلك إذا كان عليه لصقات أو نحوه، وكانت هذه اللصقات أو الجبيرة زائدة عن قدر الحاجة تيمم.