جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك.
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
144805 مشاهدة
زكاة البقر

وفي حديث معاذ: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة: تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين: مسنة . رواه أهل السنن.


ثالثا: زكاة البقر
قوله: (وفي حديث معاذ: ( أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة ):
استدل المؤلف رحمه الله بحديث معاذ في زكاة البقر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما بعثه إلى اليمن وكان البقر فيها كثيرا أمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة.

فلا زكاة في البقر حتى يتم نصابها ثلاثين، ويخير صاحبها أن يدفع تبيعا أو تبيعة. والتبيع: ما تم له سنة.
* فإذا وصلت أربعين بقرة، فإنه يدفع مسنة، والمسنة: ما تم لها سنتان، وما بين الثلاثين والأربعين وقص ليس فيه شيء.
* ثم إذا تمت خمسين فلا تزيد المسنة ولا تزيد الزكاة إلى ستين.
* فإذا تمت ستين ففيها تبيعان أو تبيعتان؛ لأن الستين ثلاثون وثلاثون.
* فإذا تمت سبعين ففيها مسنة وتبيع؛ لأن السبعين ثلاثون وأربعون.
* فإذا تمت ثمانين ففيها مسنتان؛ لأن الثمانين أربعون وأربعون.
* فإذا تمت تسعين ففيها ثلاثة أتبعة؛ لأن التسعين ثلاثون وثلاثون وثلاثون.
* فإذا تمت مائة ففيها تبيعان ومسنة؛ لأن المائة ثلاثون وثلاثون وأربعون... وهكذا.