اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
144822 مشاهدة
القران

والقرآن: إن يحرم بهما معا.
أو يحرم بالعمرة، ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، ويضطر المتمتع إلى هذه الصفة إذا خاف فوات الوقوف بعرفة إذا اشتغل بعمرته، وإذا حاضت المرأة أو نفست، وعرفت أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة.
والمفرد والقارن فعلهما واحد، وعلى القارن هدي دون المفرد.


ثالثا: القران:
قوله: (والقران: إن يحرم بهما معا، أو يحرم بالعمرة، ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها،):
أما القران : فهو أن يحرم بالحج والعمرة جميعا ؛ فيقول: لبيك عمرة وحجا، وقد تقدم في حديث جابر قوله -صلى الله عليه وسلم- دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة فإنه أخبر بأن الحج والعمرة يتداخلان، وكانت عائشة ممن أحرم بالحج والعمرة جميعا، لأنها لما أحرمت معتمرة وحاضت وخافت أن يفوتها الحج أحرمت بالحج وصارت قارنة، فقال لها النبي -صلى الله عليه وسلم- إن طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يكفيك عن حجك وعمرتك .
وكذلك النبي -صلى الله عليه وسلم- كان قارنا، وذلك لأن معه الهدي، وقد ذكرنا أنه في حديث جابر لما طاف وسعى قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي فمنع الذين معهم هدي أن يتحللوا، وأمر الذين لا هدي معهم أن يتحللوا؛ وذلك لأن الهدي يمنع التحلل؛ لقوله تعالى: وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ [البقرة: 196] وقال -صلى الله عليه وسلم- إني لبدت رأسي وقلدت هدى، فلا أحل حتى أنحر فبقي على إحرامه حتى نحر هديه وحلق رأسه يوم العيد فتحلل.
ومن القران أيضا: إن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها، وهو الذي فعلته عائشة فإنها أحرمت بالعمرة، ولما كانوا بسرف حاضت، فقيل: إنها بقيت على إحرامها، ولما كان يوم التروية خافت إلا تطهر حتى يفوتها يوم عرفة فأحرمت بالحج مع عمرتها، فأدخلت الحج على العمرة، وهذا جائز، ويسمى إدخال الأكبر على الأصغر، والحج هو الأكبر فصح إدخاله على الأصغر الذي هو العمرة، وأما من أحرم بالحج مفردا فليس له أن يدخل عليه عمرة؛ فلا يدخل الأصغر على الأكبر.
وإذا شرع في طواف العمرة وهو متمتع، فإنه يكملها ويتحلل ولا يقول: سوف أدخل عليها حجة؛ لأنه شرع في أسباب التحلل.
قوله: (ويضطر المتمتع إلى هذه الصفة إذا خاف فوات الوقوف بعرفة إذا اشتغل بعمرته... إلخ):
كما حصل لعائشة فإنها بقيت على عمرتها، ولما كان في يوم التروية خافت أن يفوت عليها الوقوف بعرفة قبل أن تطهر؛ فاضطرت إلى إدخال الحج على العمرة، وصارت قارنة.
وهكذا إذا حاضت المرأة أو نفست وخافت أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة فإنها تدخل على عمرتها حجا وتصير قارنة.
وكذلك -مثلا- لو جاء إنسان معتمرا، وكان متأخرا، وخاف أنه إذا ذهب إلى مكة ليشتغل بأداء نسك العمرة طوافا وسعيا وتقصيرا وإحراما ثانيا أنه يفوته الوقوف بعرفه، ففي هذه الحال يدخل الحج على العمرة، ويصير قارنا ويذهب الى عرفة حتى لا يفوته الوقوف.

قوله: (والمفرد والقارن فعلهما واحد... إلخ):
فلا فرق بين فعلهما إلا أن القارن عليه دم؛ وذلك لأنه حصل له أجر حج وعمرة، فقد أحرم بهما جميعا فصار منتفعا بسقوط أحد السفرين؛ فالقارن يسمى متمتعا، فعليه دم كما على المتمتع، أما المفرد فلا دم عليه.