(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. logo       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
التعليقات على متن لمعة الاعتقاد
69040 مشاهدة print word pdf
line-top
قول الإمام الشافعي في هذا الباب

ص (قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه: آمنت بالله، وبما جاء عن الله، على مراد الله، وآمنت برسول الله، وبما جاء عن رسول الله، على مراد رسول الله ؛ وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على الإقرار ؛ والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات، في كتاب الله، وسنة رسوله، من غير تعرض لتأويله) .


س 15 (أ) ما مفاد كلام الشافعي رحمه الله . (ب) ومن المراد بالسلف والخلف . (جـ) وما الفرق بين الإقرار والإمرار والإثبات ؟
جـ15 (أ) يفيد أن الواجب على المسلم قبول ما جاء عن الله ورسوله، سواء فهم معناه والحكمة فيه أو خفي عليه، كما أن عليه التصديق بربوبية الله وإلاهيته، وبرسالة محمد عليه الصلاة والسلام، وكذا يلزمه قبول ما ورد عن الله في كتابه، أو على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، فإن فهم معنى ذلك قال به، وإلا فوضه أي فوض العلم بالكنه والكيفية إلى الله وحده. وهذا معني قوله (على مراد الله) أي على ما أراد منه، مع أنه ما خاطب الناس إلا بما يفهمونه.
(ب) قوله: وعلى هذا درج السلف: أي ساروا وقطعوا حياتهم، وهم على معنى ما تقدم وما يأتي؟ والسلف هم أهل القرون المفضلة، من الصحابة، والتابعين، وتابع التابعين، والخلف من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، من علماء المسلمين، وعوامهم المتمسكين بالسنة.
(ب) والإقرار هو الاعتراف بصحة تلك النصوص، ودلالتها على معانيها المرادة منها. والإثبات اعتقاد أنها حق ثابتة لا ريب فيها ولا توقف؛ والإمرار إمرارها كما جاءت بلا كيف، وهو معنى ما تقدم من إثباتها لفظا، وعدم التعرض لمعناها بغير علم.

line-bottom