قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الثاني)
181157 مشاهدة
رجل أحضر والده من خارج مدينة الرياض للعلاج فيها فهل يعتبر مسافرا؟

س 37- رجل أحضر والده من خارج مدينة الرياض للعلاج، واستأجر منزلا بجوار المستشفى الذي يرقد فيه والده من أجل أن يكون قريبا من والده، فهل يعتبر مسافرا، وتجري عليه أحكام المسافر حيث سيمكث قريبا من الشهر؟ أفيدونا مأجورين.
جـ- لا يعتبر مسافرا والحال هذه، فإنه مقيم في منزل كمنازل المقيمين يتمتع بما يتمتعون به من الفرش واللحف والأنوار والتهوية والمراوح والأطعمة والفواكه ونحو ذلك، فلا يسمى مسافرا، فإن السفر قطعة من العذاب، وليس كذلك المقيم في هذه المنازل المسقفة المفروشة المنورة، ثم أيضا هو يسمع المؤذنين بقربه، وليس له عذر يمنعه من الصلاة معهم، فتأخره يسبب ترتب الوعيد عليه كمن سمع النداء، ولم يجب من غير عذر. ثم أيضا هو قد عزم على الإقامة أكثر من أربعة أيام، وقد ذهب الجمهور إلى أن من عزم على أن يقيم أربعة أيام فأكثر أن عليه الإتمام كما أقر ذلك علماؤنا، والله أعلم.