لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الثاني)
153071 مشاهدة
شراء الدولارات ثم بيعها عند ارتفاع سعرها

س 234- بعض الناس يشتري الدولارات ثم يبيعها عند ارتفاع سعرها فما حكم الشرع في ذلك؟
جـ- بيع النقد بالنقد يسمى صرفا، ويشترط فيه التقابض قبل التفرق، ولا يشترط التماثل إذا اختلف الجنس أو النوع، وقد علم أن الدولار الأمريكي عملة ونقد مشهور متداول بين الدول الإسلامية وغيرها، فيصح جعله رأس مال سلم إذا قبض في مجلس العقد، ويصح بيعه بالريال السعودي أو القطري أو اليمني بشرط قبض العوضين في المجلس، وكذا بيعه بالجنيه السعودي الذهبي أو الجنيه المصري أو السوداني الورقي، أو بالدرهم المغربي أو بالدينار الكويتي أو الأردني أو بالليرة السورية أو التركية أو بالربية الباكستانية أو نحو هذه العملات النقدية الورقية بشرط التقابض في المجلس ويصح الاحتفاظ به حتى يرتفع سعره ثم يصرف بنقد آخر بعد غلائه أو رخصه كما يصح شراء السلع به دينا كرأس مال في المبايعات من العروض التجارية، والله أعلم.