اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
shape
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الثاني)
220129 مشاهدة print word pdf
line-top
أشخاص بعاهات هل هم مطالبون بالعبادة كالأصحاء

س 215- هل هؤلاء الأشخاص مطالبون بالعبادة كالأصحاء: مقطوع اللسان- الأصم- مقطوع اليدين- الخنثى المشكل ؟
جـ- نعم إذا وجد سبب التكليف، وهو العقل والفهم والإدراك، فيطالبون بالطهارة حسب القدرة، وبالصلاة، والصوم، والحج مع الاستطاعة، ويمنعون من المحرمات: كالزنا والمسكرات والسرقة والربا وشهادة الزور. وكذا الشرك والكفر والقتل ونحو ذلك، لكن مقطوع اللسان يقرأ بما يقدر عليه وينطق بالشهادة حسب استطاعته، والأصم يخاطب بالإشارة، ويفعل العبادات التي يفهم المراد بها بالإشارة والرؤية. أما الأقطع فيغسل من يديه ما بقي وإن عجز سقط عنه غسلهما. وأما الخنثى فهو مكلف بما يلزم الإنسان من العبادات والمعاملات، لكن لا يصلح كونه إماما في الصلاة للرجال ولا نكاحه قبل تبين أمره، والله أعلم.

line-bottom