إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الثاني)
175879 مشاهدة
إذا استقاء الصائم فهل يفسد صيامه

س 4- إذا استقاء الصائم فخرج كل ما في بطنه فهل يفسد صيامه أم لا؟
جـ- ورد حديث عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض رواه أحمد وأهل السنن وابن حبان والحاكم وصححه وروى مالك مثله عن ابن عمر موقوفا، ففيه أن من خرج منه القيء بدون اختيار فهو معذور ولا قضاء عليه، فليتم صومه. وأما من تعمد إخراجه بإدخال إصبعه في فمه، أو عصر بطنه بيديه، أو شم ما له رائحة كريهة متعمدا فقد فسد صومه، فعليه قضاء ذلك اليوم ولو أكمل صومه. هذا هو موجب الحديث، ويعم ذلك من خرج كل ما في بطنه ومن لم يخرج منه إلا ملء الفم، فإن الجميع يصدق عليه أنه قيء خرج من الفم، وأحس بطعم الطعام في فيه، فيعتبر عمده مفطرا، ويلزمه القضاء، والله أعلم.