اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه
shape
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الثاني)
212758 مشاهدة print word pdf
line-top
إذا مرض من نوى الحج والعمرة فماذا عليه؟

س 101- إذا مرض من نوى الحج أو العمرة قبل أو بعد الدخول في النسك فماذا عليه؟
جـ- إذا دخل المسلم في النسك حَجًّا أو عمرة، فتارة يشترط بأن يقول: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وتارة لا يشترط، فإن اشترط فمرض أو أصيب بحادث أو ضياع أو ذهاب نفقة، فله أن يتحلل في موضعه، ولا شيء عليه، وقد ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لبنت عمه ضباعة بنت الزبير حجي واشترطي أن محلي حيث تحبسني، فإن لك على الله ما استثنيت وذلك لأنها قالت: إني أريد الحج وأجدني مريضة، فأمرها بالاشتراط. فيستحب الاشتراط لمن خاف عدم التمكن من إتمام النسك.
فأما إذا لم يشترط بل أحرم بالحج أو العمرة وأطلق فحصل له ما يمنعه من إتمام نسكه وهو الإحصار فإن عليه ما استيسر من الهدي، لقوله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وذلك بأن يذبح شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة لمساكين الحرم، ثم يتحلل، فان لم يجد صام عشرة أيام ثم تحلل. أما من مرض قبل الدخول في النسك أو منعه مانع من الدخول فيه، فإنه يترك الإحرام، ويرجع أو يدخل مكة بلا إحرام، ولا شيء عليه، وذلك كالمرأة إذا خافت أن تحيض ولا ينتظرها أهلها لإتمام النسك فلها دخول مكة بلا إحرام، والله أعلم.

line-bottom