إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الثاني)
175871 مشاهدة
هل يجوز دفع الزكاة للقائمين على مشروع تفطير الصوام؟

س 145- هل يجوز دفع الزكاة للقائمين على مشروع تفطير الصوام أم لا؟ وجهونا.
جـ- ذلك إذا كان الصوام الذين يأكلون طعام الإفطار من أهل الزكاة، أي من الفقراء والمساكين، كما هو الغالب في هذه الأزمنة، حيث إن الذين يتوافدون إلى أماكن الإفطار من العمالة الوافدين المسلمين، وهم فقراء ضعفاء لقلة دخلهم، ولما هم فيه من الحاجة التي حملتهم على فراق أهليهم وبلادهم لطلب لقمة العيش لهم ولعوائلهم، وكذا يجوز دفع الزكاة للمشاريع الخيرية في الإفطار خارج المملكة إذا تولى ذلك جماعة من أهل الثقة والأمانة، فأرسلوها إلى البلاد الإسلامية، وأشرف عليها من هو محل لمعرفة أهل الاستحقاق. فأما الإفطار العام في المنازل والمجتمعات، فالغالب أنهم من أهل الثروة والغني، فلا تحل لهم الزكاة، والله أعلم.