الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الثاني)
لا تصح الإنابة إلا عن المعضوب الذي لا يرجى برؤه بمرض
53- مرض رجل مرضا شديدا، وهو لم يحج، فخشي على نفسه، فأناب رأس> عنه من يحج عنه حجة الإسلام (الفريضة)، ثم بعد ذلك عوفي وشفي من مرضه، فهل يجب عليه أن يحج فرضه أم سقطت عنه الفريضة؟
سؤال> جـ- لا تصح الإنابة إلا عن المعضوب الذي لا يرجى برؤه بمرض يلزمه الفراش، ويقرر الأطباء المعتبرون أنه لا علاج له أو بإعاقة كالمقعد والمشلول، فله أن ينيب من يحج ويعتمر عنه من حيث وجبا. أما إذا برئ من المرض فإنه دليل على أنه يرجى برؤه، فعليه أن يؤدي الفريضة حجا أو عمرة بنفسه على المختار، فإن الحج عبادة بدنية أكثر منها عبادة مالية، فإحرامه وطوافه وسعيه ووقوفه ومبيته ورميه وتلبيته ودعاؤه وذكره يكسبه ذلا وتعبدا ورقا وخشوعا لربه، ولا يحصل له ذلك بدفع المال لمن يحج عنه، والله أعلم.
مسألة>
جميع الحقوق محفوظة © مؤسسة الشيخ عبدالله الجبرين الخيرية 1443هـ -2022م
اي شئ منشور في المواقع الأخرى وغير منشور في الموقع الرسمي للشيخ لايعتمد عليه ولاتصح نسبته للشيخ مالم يتم الإشارة إلى مصدره في الموقع الرسمي.