إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الثاني)
175869 مشاهدة
دخول الكافر المسجد

س 118- أنا رجل معاق، ولدي سائق غير مسلم، يذهب بي إلى المسجد، ويضع لي الكرسي لكي أصلي عليه في الصف الأول، فهل علي إثم لدخوله المسجد وهو كافر؟
جـ- عليك إثم في استجلاب هذا الكافر، فإن هذا العمل يسير سهل، فستجد من المسلمين من يقوم به بأجرة كأجرة هذا الكافر أو أقل، وقد ورد النهي عن استخدام الكافر قال شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم في كلامه على قوله تعالى: لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا قال: ولهذا كان السلف يستدلون بهذه الآية على ترك الاستعانة بهم في الولايات، فروى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي موسى -رضي الله عنه- قال: قلت لعمر -رضي الله عنه- إن لي كاتبا نصرانيا. قال: ما لك قاتلك الله! أما سمعت الله يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ألا اتخذت حنيفيًّا. قال قلت: يا أمير المؤمنين لي كتابته وله دينه. قال: لا أكرمهم إذ أهانهم الله، ولا أعزهم إذ أذلهم الله، ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله اهـ.
فننصحك أن تلتمس مسلما من أي الجنسيات تيسر، وستجدهم كثيرا يقومون بخدمتك، فإن استخدامك لهذا الكافر ذنب كبير، حيث لا ضرورة إليه مع وجود من يقوم مقامه من المسلمين. ثم في إدخاله المسجد خطأ ظاهر؛ حيث إنه ليس من أهل الصلاة، وقد قال تعالى: إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ وقال تعالى: مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ فلهذا لا يجوز إدخالهم المساجد لغير ضرورة، والله أعلم.