القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الثاني)
157827 مشاهدة
كيف تعرف المرأة حكم الرطوبات التي تخرج منها؟

س 148- كيف تعرف المرأة حكم الرطوبات التي تخرج منها من حيث الطهارة أو النجاسة ؟
جـ- الخارج من الرحم إن كان دما أحمر أو أسود كثيرا فهو الحيض أو النفاس، فإن كان في غير زمن العادة، واستمر أكثر من الزمن، فهو الاستحاضة التي لا تمنع من الصلاة والصوم. أما إن كان صفرة أو كدرة، وكان بعد الطهر، فهو نجاسة تنقض الوضوء، ولا يعطى حكم الحيض، وتعمل معه كالمستحاضة حيث تتوضأ لكل صلاة، فإن لم يوجد بين الصلاتين شيء كفاها الوضوء الأول. أما إن كانت الرطوبة مجرد مياه وسوائل غير متغيرة، فإنها تعطى حكم البول في النجاسة ونقض الوضوء، فإن كانت قليلة وغير محسوسة ولا تقدر على إمساكها أعطيت حكم من به سلس البول، وقد يوجد بعض الرطوبات القليلة التي لا تقدر المرأة على إمساكها فيعفى عنها لمشقة التحفظ، والله أعلم.