من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الثاني)
175996 مشاهدة
ما يخرج من الشاب بعد قضاء الحاجة

س 180- أنا شاب غير متزوج، وإذا جئت لقضاء الحاجة فإنه يخرج مِنِّي مَنِيٌّ بدفق من غير شهوة، وهو متجمد، ففي كل مرة يحدث لي ذلك، ولا أعلم هل هذا علامة مرض أم لا، وهل في هذه الحالة يجب علي غسل من الجنابة أم لا؟ حيث يحدث ذلك مرة أو مرتين في اليوم. أفيدونا مأجورين
جـ- هذا الخارج يسمى الودي، وهو مني زائد عن مني الشهوة يخرج بعد التبول نقطة أو نقط، ويخرج دفقا، لكن لا تصحبه شهوة، ويخرج عادة من الأعزب، وقد يخرج من المتزوج، وهو دليل قوة الشهوة، فيكون منيا قد نزل من الصلب ولم يكن نزوله بشهوة، فيختلط بالبول، ويخرج عقبه، ولونه لون المني، والصحيح أن له حكم البول في نجاسته، ووجوب غسله إن أصاب الثوب، وأنه لا يوجب الاغتسال لخروجه بلا شهوة، فيكفي فيه غسل الذكر والوضوء، أما من ابتلي بخروجه مستمرا، بحيث يحس برطوبة في ذكره مستمرة لا تنقطع إلا أحيانا، ولا يتحكم فيه، فإنه -والحال هذه- يعطى حكم صاحب السلس الذي يتوضأ بعد في دخول الوقت لكل صلاة، ويصلي في الوقت فروضا ونوافل ولو أحس بخروجه للعذر والمشقة، والله أعلم.