شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة logo إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
shape
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الثاني)
246530 مشاهدة print word pdf
line-top
رجل أصيب يوم عرفة فلم يستطع إكمال أعمال الحج فماذا عليه؟

س 10- ذهب جماعة للحج، وفي يوم عرفة أصيب أحدهم بمرض فلم يستطع إكمال أعمال الحج الباقية فماذا يلزمه؟
جـ- يعمل عمل المحصر، فقد قال تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ أي يذبح عنه شاة، أي واحدة من الغنم، ويتحلل. فإن كان قد وقف بعرفة نهارا أو ليلا زمن الوقوف، فما بقي عليه إلا الطواف والسعي، فله أن يؤخره حتى يشفى، ويتم حجه، ويفدي عن واجبات الحج التي تركها: كالانصراف من عرفه نهارا، وترك المبيت بمزدلفة وبمنى ويوكل من يرمي عنه، ثم يحلق وينحر هديه، فإن لم يكن وقف بعرفة فهو كالمحصر يذبح هديا ويتحلل أو يتحلل بعمرة كمن فاته الوقوف، فإن كان اشترط عند إحرامه بقوله: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني تحلل ولا شيء عليه، والله أعلم.



line-bottom