إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الثاني)
175808 مشاهدة
حكم صيام من خرج منه القيء؟

س 223- كنت في أحد الأيام في شهر رمضان، وبعد صلاة الفجر أحسست بغازات في معدتي، وقد تجشأت حتى وصل إلى فمي شيء يسير مما في المعدة وبلعته جاهلا بالحكم. هل صيام ذلك اليوم صحيح أم علي إعادته؟
جـ- إذا خرج القيء قهرا فلفظه الصائم فلا شيء عليه، وصومه صحيح. ومن تعمد إخراج القيء بطل صومه، ومتى وصل القيء إلى فمه ثم ابتلعه فإنه يعيد صومه، لأنه أكل ما له جرم وطعم، وقد يعفى عنه إذا كان يسيرا أو لم يصل إلى اللسان، وإنما أحس به في حلقه، سيما إذا كان جاهلا بالحكم، أو لم يتمكن من إخراجه، وإلا فالأصل لمن ابتلع القلس والقيء بعد خروجه أنه يقضي صومه، والله أعلم.