اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الثاني)
247368 مشاهدة print word pdf
line-top
من كانت عليه جنابة وهو مريض هل يكتفي بالتيمم؟

س 62- رجل مريض لا يستطيع النزول من السرير إلا بمشقة بالغة، وجامع زوجته، فكيف يغتسل من الجنابة، وهل يكتفي بالتيمم فقط؟
جـ- أرى أنه لا يسقط عنه الاغتسال لوجود الجماع منه، فهو دليل على أن عنده قدرة على الحركة، وأن معه شهوة دفعته إلى الجماع، فإن المرض الشديد يشغل عن الميل إلى النساء، ويضعف شهوة الجماع، فعلى هذا المريض أن يغتسل ولو مع المشقة البالغة ويتحمل هذه المشقة، فإن هذا العمل عادة لا يتكرر بخلاف الطهارة بالوضوء والاستنجاء، التي تكرر فإنها مع المشقة وتكررها قد تسقط عنه، ويعدل إلى التيمم، إذا لم يستطع النزول إلى بيت الماء وغسل الأعضاء إلا بضرر وصعوبة وصار يقضي حاجته وهو على سريره ففي هذه الحال يكتفي بالاستجمار والتيمم، والله أعلم.

line-bottom