من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده logo تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك.
shape
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الثاني)
212747 مشاهدة print word pdf
line-top
من زال عقله بالبنج لمدة يوم أو يومين فهل عليه أن يصلي الصلوات التي فاتته؟

س 124- من زال عقله بالبنج لمدة يوم أو يومين فهل عليه أن يصلي الصلوات التي فاتته إذا صحا من البنج؟
جـ- يلزمه القضاء مرتبا فور إفاقته، فقد روي عن عمار بن ياسر -رضي الله عنه- أنه أغمي عليه ثلاثة أيام فقضاها؛ وذلك أن الإغماء ومثله زوال العقل بالبنج لا تطول مدته، فلا يسقط به التكليف لإمكان القضاء بلا مشقة، خلاف الجنون المطبق والإغماء الطويل، فإنه قد يبقى أشهرا أو سنوات، فيشق عليه قضاء ما فاته من الصلاة والصوم، فرفع عنه التكليف لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ ومعلوم أن النائم يقضي ما فاته من الصلوات بعد انتهاء نومه، وذلك لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وقرأ قول الله تعالى: وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي والله أعلم.

line-bottom